المادة الخامسة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الاضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالاتي: 1 - استثمار اصول الاوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض ايراداتها، وذلك بعد اجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه. 2 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (25٪) من صافي الايرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته. 3 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لايرادات وقف او مجموعة اوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لاجل تنمية وقف او اوقاف اخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على ان تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد اقصى - من تاريخ الاستقطاع.