يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير اجر في المنطقة او المناطق لاحد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا النظام.