المادة الخامسة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير اجر في المنطقة او المناطق لاحد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا النظام.