المادة الخامسة عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المياه؟
تخصص كميات الاستخدام من المياه للاغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للاودية، بما يضمن استدامتها، وامدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: