المادة الخامسة عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: