المادة الخامسة عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على المنشاة الصيدلية حيازة اي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستبدال اي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ اذا لم يبق على صلاحيتها الا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه على عاتق المستودع في مواجهة الصيدلية.