المادة الخامسة عشرة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما ياتي: ١\- اجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشات ومكاتبها وفروعها في اوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، واخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشاة الموجود لحظة الضبط. ولهم الاثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك: البيانات الالكترونية والصادرة من الحاسب الالي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الالكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. ٢\- اجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات احكام النظام.