المادة الخامسة عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.لا يجوز للجهة الحكومية تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطارية التي ابرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد. ٢.استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الاعمال وتامين المشتريات الواردة في القوائم وفقا لاحكام النظام. ٣,على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها او اعمالها او قبل اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التاهيل المسبق -ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فان لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات. ٤.استثناء من حكم الفقرة (٣) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها او اعمالها او اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التاهيل المسبق-ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الاعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة او التي تنطوي على حالة طارئة او عاجلة، ويكتفى باشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شانها.