1- مع مراعاة اختصاصات المحكمة المختصة، يتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) منه، ما عدا عقوبتي السجن او المصادرة؛ لجنة (او اكثر) - يكونها رئيس الهيئة - من ثلاثة اعضاء على الاقل، يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات عمل هذه اللجان. 2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.