المادة الخامسة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة - وفقا للشروط والقيود التي تضعها - ان ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية .