المادة الخامسة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الاتية: ا - الاهداء بحسب التعليمات التي تصدر من اعلى سلطة في القطاع العسكري. ب - التخلص منها بالاتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الاجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.