المادة الخامسة عشرة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء الى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.