المادة الخامسة عشرة
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة باجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها او بناء على طلب طرف معني -او من ينوب عنه- او طلب مقدم من احدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر ادلة كافية عن وقوع احدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود ادلة عن وقوع احدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة اجراءات مراجعة مكافحة التحايل. للهيئة - اضافة الى طلب مراقبة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام- ان تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل واخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. وعندما تتوصل نتائج مراجعة مكافحة التحايل الى وجود ما يسوغ تعديل نطاق او مستوى التدابير؛ تحصل -بناء على قرار الرئيس- التدابير المعدلة باثر رجعي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. عند تقرير وجود ممارسة التحايل على التدابير وفقا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل من خلال استخدام القيمة العادية او مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناء عليه، الا في حالة قيام اي من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنائه بناء على الفقرة (5) من هذه المادة بتقديم ادلة للهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة تثبت انه يجب استخدام بيانات القيمة العادية او مقدار الدعم المعدل في مراجعة مكافحة التحايل. عند تقرير وجود احدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير او يعدل مستوى التدابير المفروضة لتصل الى مستوى التدبير العام المفروض على دولة التصدير او لمستوى اخر بحسب الحالة؛ دون اخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعة مكافحة التحايل، التقدم للهيئة بطلب استثنائه من اجراءات تسجيل الواردات او من تقديم الضمانات خلال مراجعة مكافحة التحايل او من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحايل، وللهيئة -بناء على قرار من الرئيس- منح المنتج او المصدر او المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حالة عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل. دون اخلال بحق الهيئة في اجراء مراجعة مكافحة التحايل بناء على هذا الفصل واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانه، للمحافظ في حال ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام مستورد بممارسة تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة او جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة بناء على ادلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط- اصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها على المستورد للشحنة محل الضبط، وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحايل من المستورد نفسه. وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبطها مستوردا يقوم باحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة او جزء منها، وقبل الافراج عن الشحنة المضبوطة محل التحايل؛ اخذ الضمانات اللازمة على المستورد بقيمة تعادل التدابير المتهرب منها والغرامة الى حين صدور قرار المحافظ بشان التدابير والغرامة، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الدالة على حالة الضبط الى الهيئة. يصدر المحافظ قراره في شان حالات ضبط ممارسة التحايل خلال (ستين) يوما من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تمديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (مائة وعشرين) يوما بناء على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الاصلية، وتبلغ به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلك في حالة الحاجة لاجراء تحقيق اضافي وطلب مستندات وادلة اضافية من المصدر او المستورد او هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. اذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار اليهما في الفقرة (7) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات الخاصة بالتدابير والغرامة الى المستورد. تشعر الهيئة -فور صدور قرار المحافظ بشان حالة ممارسة التحايل- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق القرار فورا، وذلك على النحو الاتي: ا- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد الضمانات الى المستورد. ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير المتهرب منها والغرامة المثبتة في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي اخذتها على المستورد او باي وسيلة اخرى مناسبة. في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسة التحايل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات اللازمة مقابل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة، خلال (عشرة) ايام من قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باشعاره بذلك، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمعاملة الشحنة المضبوطة لديها محل حالة ممارسة التحايل بناء على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناء على قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسة التحايل- بتحصيل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة. تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.