المادة الخامسة عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة او صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها او الاحجار الكريمة بدون ترخيص. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25ه، لتكون بالنص الاتي: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها او الاحجار الكريمة دون ترخيص".