المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات اذا طبعت او وضعت للتداول دون اجازتها، فاذا تعذرت معرفة اي منهم اصبح الموزع هو المسئول، والا فتقع المسئولية على البائع.