على المشغل ان يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقا للشروط المحددة في اللائحة- صادرة عنه او بالنيابة عن شركة التامين، او اي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناء على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يجرى نقلها كليا داخل اقليم المملكة.