المادة الخامسة عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المرور؟
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: