المادة الخامسة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.