المادة الخامسة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند وصول اي وسيلة نقل الى المملكة ، يجب ان ينقل منها للمعالجة اي شخص مريض ، اذا طلبها مشغل وسيلة النقل وراى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة انها ضرورية.