المادة الخامسة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى جاز للمحكمة ان تحكم في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، او تقرر شطبها. فاذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن. واذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كان لم تكن. 2- اذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فان لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريا. 3- يقدم طلب السير في الدعوى وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى، على ان يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها .