المادة الخامسة عشرة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- اعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الاشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط. يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الاشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.