المادة الخامسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوى المخالفة لهذا النظام، وتوقيع العقوبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: