المادة الخامسة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل او الغير بسبب الاخطاء الواقعة منه في اداء عمله، وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.