المادة الخامسة عشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لاحكام هذا النظام.
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.