المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: