المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تمارس المؤسسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: