المادة الخامسة عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس المؤسسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور صدوره.