المادة (15)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (15) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطها ومركزها المالي الى مجلس الوزراء خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما تقدم مشروع حسابها الختامي، وتقرر مراجعي الحسابات الى ديوان المراقبة العامة تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء .