المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يقدم خدمات المختبر مركز الاشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة ايا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها واجراءات العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: