يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والادارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الاخرى في الامور المالية والادارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.