المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء؟
تقوم الهيئة -عند الانتقال الى سوق الكهرباء- بالاتي: حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط الا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، او من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق. حماية حقوق المستهلكين من تعرضهم للتذبذبات الكبيرة في الاسعار ان وجدت، والتاكد من موثوقية وامدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: