تقوم الهيئة -عند الانتقال الى سوق الكهرباء- بالاتي: حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط الا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، او من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق. حماية حقوق المستهلكين من تعرضهم للتذبذبات الكبيرة في الاسعار ان وجدت، والتاكد من موثوقية وامدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.