يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط التالية: ا) ان يكون سعودي الاصل والمنشا وفي النظام الخاص بذلك. ب) ان لا يقل عمره عن السابعة عشرة وان لا يتجاوز الرابعة والعشرين طبقا لما يرد في حفيظة نفوس الطالب او والده. ج) ان يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. د) ان يكون غير متزوج. ه) ان يكون حسن الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وان لا يكون مطرودا من احدى الكليات او المعاهد العسكرية لاي سبب. و) ان يجتاز فحصا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المنصوص عليها باللائحة. ز) ان يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية وفقا للشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية. ح) اية شروط اخرى ترد في اللائحة الداخلية. تعديلات المادة المادة (15): تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 4 / 6 / 1435ه، لتصبح بالنص الاتي: "المادة (15): 1 - تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقا لما ياتي: ا - ان يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشا، ويستثنى من ذلك من نشا مع والده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب - ان يكون حسن الاخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او جريمة مخلة بالشرف او الامانة. ج - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الاعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة. د - ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، والا يكون قد مضى على تخريجه اكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة الى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية. ه - ان يكون قد ادى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة الى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك. و - الا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الاطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة. ز - الا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة. ح - ان يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الادنى (165 سم – 52 كجم) والحد الاعلى (188 سم - 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة. ط - ان يكون غير متزوج باجنبية. ي - ان يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية. 2 - تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك".