- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1445/4/14ه، لتكون بالنص الاتي: "1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير او ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه او ما يعادلها؛ وفقا لما ياتي: ا- ان يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشا. ويستثنى من ذلك من نشا مع والده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- ان يكون حسن الاخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او جريمة مخلة بالشرف او الامانة. ج- ان يكون قد ادى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة الى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك. د- ان يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الادنى للرجل ( 52/165كجم) والمراة (158سم/47كجم)، وان يكون مؤشر كتلة الجسم مناسبا للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية. ه- ان يكون غير متزوج باجنبية. و- ان يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية. 2- اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما ياتي: ا- الا تقل سنه - عند بدء العام الدراسي - بموجب الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة. ب- ان يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الاعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة. 3- اضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير او ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه او ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما ياتي: ا- ان تكون شهادة المتقدم - اذا كانت من خارج المملكة - معادلة من الجهة المختصة، وان يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج. ب- الا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الاطباء فلا تزيد على (30) سنة، والا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها على (30) سنة، والا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها على (33) سنة، عدا الاطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة او البورد او مايعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية. 4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.