تشكل لجنة او اكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) اعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الاقل يكون احدهم رئيسا لها. تتولى اللجنة الاتي: ا‌- فرض اجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية. ب‌- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه بالقرار. تحدد مكافات اعضاء اللجنة بقرار من المجلس.