المادة الخامسة عشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم النائب الاول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه او فقده عضوية مجلس ادارة الغرفة وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الاول او فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.