المادة الخامسة عشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الغذاء؟
لا يجوز لاي فرد العمل في تداول الغذاء الا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الانشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: