المادة الخامسة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي فرد العمل في تداول الغذاء الا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الانشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.