المادة الخامسة عشرة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل عند بدء العمل في اي منشاة ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الاتية: 1 - اسم المنشاة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه اليه المراسلات، واي معلومة يكون من شانها سهولة الاتصال بالمنشاة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري او الترخيص وتاريخه، وجهة اصداره، وارفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشاة. 4 - اسم مدير المنشاة المسؤول. 5 - اي بيانات اخرى تطلبها الوزارة.