المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي؟
لا يجوز لمنشات القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر او غير مباشر لتلك المنشات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: