المادة الخامسة عشرة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمنشات القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر او غير مباشر لتلك المنشات.
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.