المادة الخامسة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية او لاغراض الدعاية التجارية او لاي غرض اخر غير ما نص عليه في هذا النظام.