المادة الخامسة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع ايداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الادارة المختصة بوزارة التجارة .