المادة الخامسة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الادارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - او من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في هذا الخصوص.