المادة الخامسة عشرة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الطيران المدني؟
يحدد مجلس الادارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - او من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في هذا الخصوص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: