المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الاخير بموجب هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: