المادة الخامسة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد الحد الادنى الاساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات الاساسية.