المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات
استند إلى المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات؟
التاخر في تقديم الحصة: ١\- يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها. ٢\- اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركة، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على ارباح او حق التصويت في الجمعية العامة او على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: