تتقاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب احكام هذا النظام، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.