تعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.