المادة الخامسة عشرة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبقى مع المسجونة او الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فاذا لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذا السن سلم لابيه او لمن له حق حضانته شرعا بعد الام. فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه اودع احدى مؤسسات رعاية الاطفال ، على ان تخطر الام بمكان ايداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الام للطفل في اوقات دورية.