يعلق المسجل قيد التاجر اذا لم يقدم التاكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه. يتعين على المسجل، قبل اجراء التعليق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، انذار التاجر بانه سيعلق قيده بعد (اربعة عشر) يوما من تاريخ الانذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التاكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده. يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الاثار الاخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر اذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التاكيد السنوي واداء المقابل المالي المقرر مضافا اليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام. فيما عدا الشركة وفرع الشركة الاجنبية، اذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. اذا لم تتخذ الشركة او فرع الشركة الاجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء او المساهمين بحل الشركة او طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.