المادة الخامسة عشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الزراعة؟
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما ياتي: تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقا لاحكام النظام. تطبيق الاجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة. ابلاغ الوزارة عن اي مرض او وباء قد يصيب الثروة الحيوانية او ينتقل منها. تقصي الامراض ونواقلها وخوازنها الحشرية او غيرها، ومكافحتها. ازالة التلوث الناتج من اي مرض او وباء يشكل خطورة على صحة الانسان او الحيوان. تطبيق التسجيل والترقيم الاجباري للثروة الحيوانية في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: