مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او لائحته بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : ا - الانذار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - الغاء الترخيص.