المادة الخامسة عشرة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او لائحته بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : ا - الانذار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - الغاء الترخيص.