المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل؟
1 - اذا كان الراهن كفيلا عينيا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من اموال مالكه غير المدين. 2 - اذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيا، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: