اذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام عمل من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى ديوان المظالم الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الخامسة عشرة : اذا حل الاجل، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فاذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام عمل من تاريخ اعذار المدين بالوفاء، ان يطلب – بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة – الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه."