المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن التجاري؟
لا يجوز للمرتهن او العدل الانتفاع بالمال المرهون الا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط ان يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: