المادة الخامسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالامان والامن والضمانات النووية اثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشادا بافضل الممارسات الدولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: