تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالامان والامن والضمانات النووية اثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشادا بافضل الممارسات الدولية.