المادة الخامسة عشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالامان والامن والضمانات النووية اثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشادا بافضل الممارسات الدولية.